رقم الوثيقة: IOR 51/002/2003
1 يونيو/حزيران 2003
منع التعذيب على نطاق العالم بأسره:
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
قائمة المحتويات
مقدمة
خلفية تاريخية
ما هو البروتوكول الاختياري؟
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
زيارات أماكن الاحتجاز
الزيارات الدورية والعشوائية
شكليات الزيارات
الموافقة على زيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
أداء الزيارات
توصيات
الآلية الوقائية الوطنية
استخلاصات وتوصيات
الملحق 1: البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
الملحق II: وضع المصادقات على البروتوكول حتى 13 مايو/أيار 2003
الملحق :III التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على البروتوكول
الاختياري
الملحق IV: موقع مفيد على الشبكة.
مقدمةفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2002، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة آلية
جديدة بهدف منع التعذيب هي البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
(البروتوكول).
ويسمح البروتوكول لخبراء دوليين مستقلين بالقيام بزيارات منتظمة إلى أماكن
الاحتجاز داخل حدود الدول الأطراف (أي الدول التي وافقت على هذا البروتوكول
بالمصادقة عليه أو الانضمام إليه). وهدف هذه الزيارات هو تقييم أوضاع
الاعتقال ومعاملة المحتجزين، وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف لتحسينها.
ويتطلب البروتوكول من الدول الأطراف أيضاً إنشاء آليات وطنية تنظِّم زيارات
لأماكن الاحتجاز وتتعاون مع الخبراء الدوليين.
وقد ناضلت منظمة العفو الدولية، جنباً إلى جنب مع العديد من المنظمات غير
الحكومية الأخرى، من أجل اعتماد بروتوكول قوي وفعال من جانب الأمم المتحدة،
ورحبت بتبنيه. ويوفر البروتوكول، بتركيزه على التدابير الوقائية وليس على
الردود الارتجاعية وبإنشائه لعلاقة تكاملية بين آليات المراقبة الدولية
والوطنية، أداة مهمة لاجتثاث التعذيب. وقد لقي البروتوكول دعماً كاسحاً في
الجمعية العمومية للأمم المتحدة وثيقة الأمم المتحدة A/RES/57/199. كانت
نتيجة التصويت: 127 مع، 4 ضد، و 42 امتناعاً عن التصويت، ويرجى الاطلاع على
الملحق III لمعرفة تفاصيل التصويت.
. والآن يتعين على الحكومات متابعة ذلك التعبير عن الدعم عن طريق التوقيع
على البروتوكول والمصادقة عليه، وعن طريق ذلك ضمان دخوله السريع حيز
النفاذ.
وتلخص هذه الوثيقة الأحكام الرئيسية للبروتوكول، وتعطي فكرة موجزة عن
الآلية الدولية للمراقبة التي ينشئها. والغرض منها هو التوعية بالبروتوكول
وتشجيع الدول على التوقيع والمصادقة عليه كأمر يتمتع بالأولوية. وسيتم في
الأشهر المقبلة إنتاج وثيقة منفصلة تتعلق بالآلية الوطنية للمراقبة.
خلفية تاريخيةهذا البروتوكول هو حصيلة مفاوضات طويلة كثيراً ما كانت صعبة. وقدمت المسودة
الأولى للبروتوكول إل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (اللجنة) في عام
1991 من جانب كوستاريكا لمزيد من المعلومات المتعلقة بتاريخ البروتوكول،
انظر وثيقة منظمة العفو الدولية
: مشروع البروتوكول الاختياري لاتفاقية
مناهضة التعذيب- وضع أداة فعالة لمنع التعذيب (رقم الوثيقة: IOR
51/01/96)؛ وكذلك
: البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب- حان
الوقت لاتخاذ موقف بشأن منع التعذيب ( رقم الوثيقة: IOR 51/006/2001).
. وأنشأت اللجنة مجموعة عاملة
مفتوحة للعمل على امتداد الجلسات بغرض صياغة مشروع بروتوكول اختياري. وكانت
المجموعة العاملة مفتوحة لجميع الدول، سواء الأعضاء منها أو غير الأعضاء
في اللجنة، وكذلك للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.
وشاركت منظمة العفو الدولية، سوية مع منظمات غير حكومية أخرى في اللجنة،
وناضلت من أجل صياغة بروتوكول فعال أنظر Supra، حاشية 2
وقد لقيت فكرة مشروع البروتوكول الدعم من جانب منظمة العفو الدولية والعديد
من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛ كما تم التشديد على أهميتها
من قبل مختلف المقررين الخاصين المعنيين بالتعذيب أنظر تقرير المقرر الخاص
المعني بالتعذيب، السيد P. Kooijmans؛ وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/1988/17،
12 يناير/كانون الثاني 1988، وتقرير المقرر الخاص المعني بالتعذيب N.
Rodley؛ وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/1995/34؛ 12 يناير/كانون الثاني 1995.
. واعترافاً منه بأهمية البروتوكول، أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
لعام 1993 على ما يلي:
"ينبغي للجهود الهادفة إلى اجتثاث التعذيب، أولاً وقبل كل شيء، أن تُرَّكز
على المنع، وبالتالي أن تدعو إلى أن يعتمد في وقت مبكر بروتوكول اختياري
لاتفاقية مناهضة التعذيب [...]، الذي يقصد به إنشاء نظام وقائي عن طريق
الزيارات المنتظمة لأماكن الاحتجاز" وثيقة الأمم المتحدة A/CONF.157/23،
بتاريخ 12 يوليو/تموز 1993، الفقرة 61.
وعلى الرغم من هذا الدعم القوي، فقد كانت المفاوضات صعبة جداً في كثير من
الأحيان، وبدا أحياناً أن العملية بمجملها يمكن أن تنهار. واستغرق الأمر من
المجموعة العاملة المفتوحة 10 سنوات للتفاوض على النص. ومن بين المسائل
المثيرة للنـزاع التي برزت هناك: بواعث قلق بشأن إصدار دعوات دائمة
(مفتوحة) بحيث يحق للخبراء دخول البلد للقيام بعمليات التفتيش في أي وقت من
دون قيود؛ وبواعث قلق من أن الخبراء يمكن أن يسيئوا استخدام سلطتهم في
زيارتهم لجميع المناطق التي تتضمنها أماكن الاحتجاز؛ وبواعث قلق من أن
الخبراء يمكن أن يطلقوا تصريحات إدانة بدوافع سياسية.
ما هو البروتوكول الاختياري؟اتفاقية مناهضة التعذيب هي معاهدة دولية تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وترسي الاتفاقية المعايير للأساليب
التي ينبغي على الدول استخدامها لكي تحظر هذه الممارسة على المستويين
الوطني والدولي، من قبيل إجراء التحقيقات وتقديم الجناة للعدالة.
ووُضع البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بغرض إنشاء آلية دولية
ووطنية لمنع التعذيب عبر تنظيم زيارات لتقييم الأوضاع والممارسات في أماكن
الاحتجاز التي تشهد تعذيباً ومعاملة سيئة على نحو متكرر، كمراكز الشرطة
والسجون. ومنْع التعذيب واجب مُقر بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والدول
ملزمة باتخاذ خطوات
لمنع التعذيب طبقاً للمواد 2 و 11 و 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص
المادة 2(1) من اتفاقية مناهضة التعذيب على ما يلي: "تتخذ كل دولة طرف
إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أي إجراءات أخرى لمنع أعمال
التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي". وتنص المادة 11 على ما يلي:
"تبقي كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه
وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون
لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها
القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب". وتنص المادة 16 على ما يلي:
"تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، حدوث
أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهنية التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1، عندما يرتكب موظف
عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابها، أو
عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها"..
وكما نصت المادة 1 من البروتوكول، فإن هدفه هو "إنشاء نظام قوامه زيارات
منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها
الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
ويوفر البروتوكول نوعاً مختلفاً من الآلية الدولية على نحو جذري بالمقارنة
مع ما كان موجوداً قبله في إطار نظام الأمم المتحدة- من قبيل المقرر الخاص
المعني بالتعذيب، ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الإنسان- من حيث سعيه
لمنع التعذيب بدلاً من الرد على عمليات التعذيب عقب أن تكون قد ارتكبت. وقد
لجأت الآليات الأخرى للأمم المتحدة في ممارستها لصلاحياتها إلى تقديم
التوصيات المتعلقة بمنع التعذيب إلى الدول في صيغة تقارير مكتوبة وعلى شكل
حوار بناء مع كبار المسؤولين في سلطات الدولة، بينما ظلت غير قادرة على
القيام بزيارات منتظمة للبلد المعني لتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز، وما يقوم
به الأشخاص المسؤولون عن اعتقال السجناء والمشتبه بهم من أنشطة في أماكن
عملهم. وفي هذا الصدد، وكما أشار المقرر الخاص السابق المعني بالتعذيب،
السيد كوويجمانز، فإن من شأن البروتوكول "أن يكون بصورة ما اللبنة الأخيرة
في الواجهة التي شيدتها الأمم المتحدة في حملتها لمناهضة التعذيب" تقرير
المقرر الخاص المعني بالتعذيب، السيد ب. كوويجمانز؛ وثيقة الأمم المتحدة
E/CN.4/1988/17؛ 12 يناير/كانون الثاني 1988، صفحة 21، فقرة 65..
وأحد أوجه التجديد التي جاء بها البروتوكول هو نصُّه على آلية دولية هي
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية أو المهينة ("اللجنة الفرعية لمنع التعذيب")، التي تقوم
بعملها جنباً إلى جنب مع هيئة زيارة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب ("الآلية
الوقائية الوطنية"). وسيركز هذا التقرير على نحو
خاص على "اللجنة الفرعية لمنع التعذيب". وتخطط منظمة العفو الدولية لإعداد
تقرير منفصل بشأن الآليات الوقائية الوطنية في الأشهر المقبلة للاطلاع على
المتطلبات الأساسية التي ينبغي لمثل هذه الآليات أن تلبيها، أنظر: منظمة
العفو الدولية، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- توصيات منظمة العفو
الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بشكل فعال (رقم الوثيقة: IOR
40/007/2001)..
اللجنة الفرعية لمنع التعذيبتمثل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الآلية الدولية لمنع التعذيب التي ينص
البروتوكول على إنشائها.
وتتألف اللجنة الفرعية من 10 خبراء مستقلين يُرفع عدد أعضاء اللجنة
الفرعية إلى 25 بعد تصديق العضو الخمسين على البروتوكول أو انضمامه إليه
(المادة 1.5).تنتقيهم الدول الأطراف في البروتوكول لفترة مدتها أربع سنوات
(قابلة للتجديد لمرة واحدة). ويختار الخبراء "من بين الشخصيات التي تتمتع
بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة في
القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة
بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم" (المادة 2.5).
وتحدد المادة 11 من البروتوكول ولاية اللجنة الفرعية على النحو التالي:
"(أ) زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 4، وتقديم توصياتها إلى الدول
الأطراف بشأن حماية الأشخاص،
المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ب) وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلي:
1. إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء
هذه الآليات؛
2. الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، بالآليات الوقائية
الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لها بغية تعزيز قدراتها؛
3. توفير المشورة والمساعدة للآليات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل
اللازمة بغية تعزيز حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
4. تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية
الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ج) التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها
ذات الصلة فضلاً عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية
العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ولتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها، تتعهد الدول الأطراف
بما يلي:
"(أ) استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبل وصولها
إلى أماكن الاحتجاز كما هي محددة في المادة 4 من هذا البروتوكول؛
(ب) تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قد
تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية
الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ج) تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات
الوقائية الوطنية؛
(د) بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في
حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة". (المادة 12)
زيارة أماكن الاحتجازكما أوردنا في ما سبق، فإن الهدف الرئيسي للبروتوكول هو "إنشاء نظام قوامه
زيارات منتظمة" (المادة 1). والدول الأطراف في البروتوكول ملزمة بالسماح
للجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارة "أي مكان يخضع لولايتها القضائية
ولسيطرتها ويوجد فيه أشخاص محرومون من حريتهم أو يمكن أن يكونوا محرومين من
حريتهم، إما بموجب أمر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها، أو
بموافقتها أو سكوتها " (المادة 1.4).
وتعرِّف المادة 2.4 الحرمان من الحرية على أنه "أي شكل من أشكال احتجاز شخص
أو سجنه، أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه
بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية، أو غيرها من السلطات
الأخرى".
وبناء على ذلك، فإنه يجوز للجنة الفرعية لمنع التعذيب زيارة السجون ومراكز
الشرطة ومراكز الاحتجاز ومؤسسات العلاج النفسي (التي أدخل إليها الأشخاص
بغرض العلاج على أساس غير طوعي)، والمناطق المخصصة
للاحتجاز في القواعد العسكرية، ومراكز احتجاز طالبي اللجوء ومراكز
اللاجئين، ومراكز الأحداث، وأماكن الاعتقال الإداري.
وقد تبنت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب، التي أنشئت بمقتضى الاتفاقية
الأوروبية لمناهضة التعذيب، نموذج منع التعذيب عن طريق القيام بالزيارات
لأماكن الاحتجاز.
وتظهر تجارب اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب أن آليات الزيارة المستقلة يمكن
أن تمنع حدوث التعذيب عن طريق تفحص ظروف الاعتقال والتدابير المتعلقة به،
وتقديم التوصيات لتحسينها بصورة فورية، وعن طريق إقامة حوار مستمر مع
السلطات حول وضع هذه التوصيات موضع التطبيق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن
يكون للزيارات المنتظمة تأثير رادع على الموظفين المشرفين على أماكن الحجز
وعلى السلطات لمزيد من المعلومات بشأن أنشطة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،
أنظر الموقع الإلكتروني:
http://www.cpt.coe.int/en/ .
وبينما سيكون من شأن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عند قيامها، تحديد
شكليات مثل هذه الزيارات في قواعد إجراءاتها وأساليب عملها، فإن البروتوكول
يشتمل على بعض الأحكام المتعلقة بكيفية القيام بهذه الزيارات.
الزيارات الدورية والزيارات العشوائيةبحسب المادة 13 من البروتوكول، يتعين على اللجنة الفرعية وضع برنامج
للزيارات المنتظمة للدول الأطراف. وفي البداية، تقرر اللجنة أي البلدان
ستزور عن طريق القرعة، ويمكنها بعد ذلك القيام بزيارات دورية أو زيارات
متابعة قصيرة لهذه البلدان ينص البروتوكول على أنه يجوز للجنة الفرعية
"اقتراح زيارة متابعة قصيرة بعد الزيارة المنتظمة" (المادة 4.13)..
ويمكن لما يترتب على الزيارات العشوائية الأولية التي تقوم بها اللجنة
الفرعية من تجربة أن تشكِّل أداة مفيدة في الرد على الأوضاع التي تتولد لدى
اللجنة الفرعية بواعث قلق جديدة حيالها في بلدان بعينها. وتعتقد منظمة
العفو الدولية أنه بالرغم من أن البروتوكول لا ينص صراحة على الزيارات
العشوائية، فإنه يجوز للجنة الفرعية صياغة معايير وشكليات مثل هذه الزيارات
لدى اعتمادها قواعد إجراءاتها.
شكليات الزياراتيتعين على اللجنة الفرعية وضع برنامج للزيارات المنتظمة، وينبغي أن يقوم
بالزيارات "عضوان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب"
(المادة 3.13)، ويجوز أن يرافقهما خبراء مشهود لهم بالخبرة والدراية في
الميادين التي يغطيها البروتوكول.
ويُنـتقى هؤلاء من قائمة تعدها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز
الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية.
الموافقة على زيارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عندما تصادق دولة ما على البروتوكول أو تنضم إليه فإنها تصبح ملزمة بقبول
قيام اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بزيارات لها وتسمح لها بزيارة جميع أماكن
الاحتجاز. ولا تحتاج اللجنة الفرعية إلى طلب إذن للزيارة من سلطات الدولة.
إجراء االزيارةيسمح للجنة الفرعية لمنع التعذيب، دون قيود، الحصول على جميع المعلومات
المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم وعدد أماكن الاحتجاز ومواقعها،
وكذلك على المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم.
وتتمتع اللجنة الفرعية بالحق الكامل في تحديد أي الأماكن تريد زيارتها. ولا
يمكن للدولة الاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه إلا "لأسباب ملحَّة
وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث الطبيعية، أو
اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتاً دون الاضطلاع بزيارة
كهذه" (المادة 2.14).
ويجوز للجنة الفرعية اختيار الأشخاص الذين تريد مقابلتهم، كما يجوز لها
إجراء مقابلات خاصة دون وجود شهود (المادة 1.14 (د)).
ومن أجل حماية الأشخاص الذين يقدمون معلومات إلى اللجنة الفرعية، ينص
البروتوكول صراحة على أنه "لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي
شخص أو منظمة أو يطبق عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام
هذا الشخص أو هذه المنظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها
أي معلومات" (المادة 15).
التوصيات تساوقاً مع مبدأ السرية الذي يعتمده هذا البروتوكول، تُبلَّغ الدولة الطرف
المعنية والآلية الوطنية، حيث يكون لها صلة بالأمر، بتوصيات اللجنة الفرعية
بصورة سرية.
ولا يُنشر تقرير الزيارة ما لم تطلب الدولة الطرف ذلك. بيد أنه إذا ما كشفت
الدولة الطرف عن جانب من التقرير علناً، فإنه يصبح من حق اللجنة نشر
التقرير بكامله لإطلاع الجمهور على الصورة الكاملة لما توصلت إليه من نتائج
وتوصيات.
وتكون الدولة الطرف ملزمة بـ "بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية
لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة".
ويجوز للآلية الوطنية، أثناء التنفيذ، أن تلعب دوراً حاسماً في مراقبة
تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية.
وإذا ما رفضت دولة طرف التعاون مع اللجنة الفرعية أو اتخاذ خطوات لتنفيذ
التوصيات، يجوز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب من اللجنة الفرعية،
اتخاذ قرار بإصدار بيان علني حول الموضوع، أو نشر تقرير اللجنة الفرعية
لمنع التعذيب (المادة 4.16).
الآلية الوقائية الوطنيةإحدى الملامح الرئيسية للبروتوكول، كما ورد في ما سبق، هي أنه ينشئ آليات
دولية ووطنية، في آن، لمراقبة أماكن الاحتجاز. فالدول الأطراف ملزمة، بموجب
البروتوكول، بأن "تنشئ أو تعين أو تستبقي .. هيئة زائرة واحدة أو أكثر على
المستوى المحلي لمنع التعذيب" (المادة 3).
وطبقاً للبروتوكول، يتعين على الآلية الوقائية الوطنية،كحد أدنى، ما يلي:
أ. القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم؛
ب. تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص
المحرومين من حريتهم؛
ج. تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع
القوانين.
وجدير بالملاحظة أن البروتوكول يشتمل على أحكام مختلفة تحدد سبل تعامل
الآليات الوقائية الوطنية مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب: فأولاً، يفوض
البروتوكول اللجنة الفرعية صلاحية تقديم المساعدة إلى الدول الأطراف في
تشكيل آلياتها الوقائية الوطنية. ويتعين على اللجنة الفرعية إقامة اتصالات
مع الآليات الوقائية الوطنية، بما في ذلك عن طريق تزويدها بما تصدره من
تقارير عن زياراتها. وأخيراً، فإن الدول الأطراف ملزمة بتشجيع الاتصالات
بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآلية الوقائية الوطنية، وبتيسير مثل
هذه الاتصالات.
وفي ضوء هذا الاعتبار السابق، فإن منظمة العفو الدولية تعتقد أن العلاقة
بين اللجنة الفرعية والآليات الوطنية يمكن أن تلعب دوراً حاسماً في ضمان
تطبيق الدول الأطراف للتوصيات التي تتخذ على المستوى الدولي. ومنظمة العفو
الدولية تخطط، في هذا الصدد، لإصدار تقرير إضافي يتضمن توصيات إلى الحكومات
بشأن سبل إنشاء هذه الآليات الوقائية الوطنية منظمة العفو الدولية،
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- توصيات منظمة العفو الدولية من أجل حماية
حقوق الإنسان وتعزيزها على نحو فعال(رقم الوثيقة (IOR 40/007/200 .
استخلاصات وتوصياتينطبق البروتوكول حصراً على الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب التي
تصادق على البروتوكول نفسه أو تنضم إليه. وحتى 13 مايو/أيار 2003، كانت
الأرجنتين وكوستاريكا والسنغال هي الدول الوحيدة التي وقعت على البروتوكول،
بينما لم تصادق عليه بعد أي دولة أنظر الملحق II للاطلاع على وضع التوقيع
والمصادقة.. ويتطلب إنفاذ البروتوكول مصادقة 20 دولة من دول العالم.
وخلال انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة، لقي البروتوكول دعماً من جانب
أغلبية دول العالم في أقاليم مختلفة أنظر الملحق III للاطلاع على سجل
التصويت في الجمعية العمومية.
.وتحث منظمة العفو الدولية جميع الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب
على المصادقة على البروتوكول. كما تحث منظمة العفو جميع الدول التي لم
تصادق بعد على اتفاقية مناهضة التعذيب على أن تصادق عليها وعلى البروتوكول
من دون تسجيل تحفظات.
ومنظمة العفو الدولية، إذ تأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن تتطلبه عملية
المصادقة على معاهدة دولية من إجراءات تشريعية معقدة وطويلة (بما فيها
تعديل التشريعات الوطنية أو سنُّها)، تحث جيمع الدول على إظهار دعمها
للبروتوكول بالتوقيع عليه في 26 يونيو/حزيران 2003، الذي يصادف اليوم
الدولي لضحايا التعذيب، وبالبدء فوراً بعملية المصادقة على المستوى الوطني.
الملحق I:
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
ديباجةإن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، إذ تؤكد مجدداً على أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو واللاإنسانية أو المهينة أمور محظورة وتشكل انتهاكاً صارخاً
لحقوق الإنسان،
إذ تعرب عن قناعتها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقية) وبالحاجة
إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
إذ تشير إلى أن المادتين 2 و 16 من الاتفاقية تلزمان كل دولة طرف
باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايتها،
إذ تُقرُّ بأنه تقع على الدول مسؤولية أساسية عن تنفيذ هاتين
المادتين، وبأن تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل
لما لهم من حقوق الإنسان هما مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات
التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية،
إذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقتضي التثقيف واتخاذ جملة من
التدابير المتنوعة التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها،
إذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أعلن جازماً أن
الجهود الرامية إلى استئصال شأفة التعذيب ينبغي أن تركز أولاً وقبل كل شيء
على الوقاية، ودعا إلى اعتماد بروتوكول اختياري للاتفاقية، الغرض منه
إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز،
إذ تعرب عن قناعتها بأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يمكن
تعزيزها بوسائل غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات
منتظمة لأماكن الاحتجاز،
قد اتفقت على ما يلي:
الجزء الأولمبادئ عامةالمادة(1)
الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها
هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك
بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة.
المادة (2)
1- تُنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة
الفرعية لمنع التعذيب) وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا
البروتوكول.
2- تؤدي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة
وتسترشد بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة
لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
3- تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بمبادئ السرية والنـزاهة وعدم
الانتقائية والشمولية والموضوعية.
4- تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا
البروتوكول.
المادة (3)
تُنشِئ أو تعيِّن أو تستبقي كل دولة طرف هيئة زائرة واحدة أو أكثر على
المستوى المحلي لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوية القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية
الوطنية).
المادة (4)
1- تسمح كل دولة طرف، وفقاً لهذا البروتوكول، بقيام الآليات المشار إليها
في المادتين 2 و3 بزيارات لأي مكان يخضع لولايتها ولسيطرتها ويوجد فيه
أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم إما بموجب أمر صادر عن
سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (يشار إليها فيما
يلي باسم أماكن الاحتجاز). ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهذف القيام، عند
اللزوم، بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
2- يعني الحرمان من الحرية، لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل من أشكال احتجاز
شخص أو سجنه أو إيداعه في مكان عام أو خاص للتوقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه
بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات
الأخرى.
الجزء الثاني اللجنة الفرعية لمنع التعذيبالمادة (5)
1- تتألف اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من عشرة أعضاء. وبعد تصديق العضو
الخمسين على هذا البروتوكول أو انضمامه إليه، يُرفع عدد أعضاء اللجنة
الفرعية لمنع التعذيب إلى 25 عضواً.
2- يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع
بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهود لهم بها في ميدان إقامة العدل، وخاصة في
القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة
بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.
3- يولى، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، الاعتبار الواجب للتوزيع
الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف أشكال الحضارة والنظم القانونية للدول
الأطراف.
4- ويولى أيضاً في عملية التشكيل هذه الاعتبارُ لتمثيل كلا الجنسين تمثيلاً
متوازناً على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.
5- لا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني
دولة واحدة.
6- يعمل أعضاء اللجنة الفرعية بصفتهم الفردية، ويتمتعون بالاستقلال
والنـزاهة، ويكونون على استعداد لخدمة اللجنة الفرعية بصورة فعالة.
المادة (6)
1- لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، عدداً يصل إلى
مرشحين اثنين يحوزان المؤهلات ويستوفيان الشروط المنصوص عليها في المادة 5،
وتوفر، في سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين.
2- (أ) يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛
(ب) يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛
(ج) لا يُرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛
(د) قبل ان ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة كتابية من
تلك الدولة وتحصل عليها.
3- قبل خمسة شهور على الأقل من تاريخ اجتماع الدول الأطراف، الذي تعقد
الانتخابات خلاله، يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول
الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقد الأمين
العام قائمة مرتبة ترتيباً أبجديا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو،
تبين الدول الأطراف التي رشحتهم.
المادة (7)
1- يُنتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:
(أ) يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 5 من
هذا البروتوكول؛
(ب) يُجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ
هذا البروتوكول؛
(ج) تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة
الاقتراع السري؛
(د) تُجرى انتخابات أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات للدول
الأطراف تعقد كل سنتين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك
الاجتماعات التي يشكل فيها ثلثا الدول الأطراف نصاباً قانونياً، يكون
الأشخاص المنتخبون في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على
أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف
الحاضرين والمصوتين.
2- إذا أصبح مواطنان اثنان من دولة طرف، خلال العملية الانتخابية، مؤهلين
للخدمة أعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، يكون المرشح الذي يحصل على
أكبر عدد من الأصوات هو عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول
المواطنين على نفس العدد من الأصوات يتبع الإجراء التالي:
(أ) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح واحد فقط من المواطنين اللذين يحملان
جنسيتها، يكون هذا المواطن عضوا في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛
(ب) إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كلا المواطنين اللذين يحملان جنسيتها،
يُجرى تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواً؛
(ج) إذا لم تقم الدولة الطرف بترشيح أي من المواطنين اللذين يحملان
جنسيتها، يجرى تصويت مستقل بالاقتراع السري لتحديد أيهما يصبح عضواًً.
المادة (
في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو إذا لم يعد
العضو قادراً لأي سبب على أداء مهامه، تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو
بترشيح شخص صالح آخر تتوفر فيه المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في
المادة 5، وذلك للخدمة حتى الاجتماع التالي للدول الأطراف، مع مراعاة
الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين الاختصاص، ورهناً بموافقة
غالبية الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عدد الدول
الأطراف أو أكثر رد سلبي في غضون ستة أسابيع من قيام الأمين العام للأمم
المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
المادة (9)
ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة
انتخابهم مرة واحدة إذا أعيد ترشيحهم. وتنتهي مدة عضوية نصف عدد الأعضاء
المنتخبين في الانتخاب الأول عند انقضاء عامين؛ وعقب الانتخاب الأول مباشرة
تختار أسماء هؤلاء الأعضاء بقرعة يجريها رئيس الاجتماع المشار إليه في
الفقرة 1(د) من المادة 7.
المادة (10)
1- تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين. ويجوز
إعادة انتخابهم.
2- تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، في جملة
أمور، على ما يلي:
(أ) يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الأعضاء مضافاً إليه عضو واحد؛
(ب) تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء
الحاضرين؛
(ج) تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.
3- يدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية
لمنع التعذيب، وبعد الاجتماع الأول الذي تعقده، تجتمع اللجنة الفرعية في
الأوقات التي يقضي بها نظامها الداخلي، وتعقد اللجنة الفرعية ولجنة مناهضة
التعذيب دوراتهما متزامنة مرة واحدة في السنة على الأقل.
الجزء الثالثولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيبالمادة 11
تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي:
"(أ) زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 4، وتقديم توصياتها إلى الدول
الأطراف بشأن حماية الأشخاص،
المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ب) وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلي:
1. إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء
هذه الآليات؛
2. الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللزوم، بالآليات الوقائية
الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لها بغية تعزيز قدراتها؛
3. توفير المشورة والمساعدة للآليات الوطنية في تقييم الاحتياجات والوسائل
اللازمة بغية تعزيز حماية الأشخاص، المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
4. تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية
الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ج) التعاون، لغرض منع التعذيب بوجه عام، مع هيئات الأمم المتحدة وآلياتها
ذات الصلة فضلاً عن المؤسسات أو المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية
العاملة في سبيل تعزيز حماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
المادة (12)
ولتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها، تتعهد الدول الأطراف
بما يلي:
"(أ) استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سبل وصولها
إلى أماكن الاحتجاز كما هي محددة في المادة 4 من هذا البروتوكول؛
(ب) تزويد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بكافة المعلومات ذات الصلة التي قد
تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية
الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(ج) تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات
الوقائية الوطنية؛
(د) بحث التوصيات التي تتقدم بها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في
حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة".
المادة (13)
1- تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة أولاً، برنامجاً
للزيارات المنتظمة للدول الأطراف بغية أداء ولايتها كما هي محددة في المادة
11.
2- تُخطِر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بعد التشاور، الدول الأطراف
ببرنامجها ليتسنى لهذه الدول القيام، دون تأخير، باتخاذ الترتيبات العملية
اللازمة لأداء الزيارات.
3- يقوم بالزيارات عضوان اثنان على الأقل من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع
التعذيب. وقد يرافق هذين العضوين، عند الاقتضاء، خبراء مشهود لهم بالخبرة
والدراية الفنية في الميادين التي يغطيها هذا البروتوكول وينتقون من قائمة
بالخبراء يجري إعدادها بالاستناد إلى الاقتراحات المقدمة من الدول الأطراف
ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة
الدولية. وتقترح الدول الأطراف المعنية، لغرض إعداد القائمة، عدداً من
الخبراء الوطنيين لا يزيدون على الخمسة. وللدولة الطرف أن تعترض على إدراج
خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير آخر.
4- وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسباً، زيارة
متابعة قصيرة تتم إثر زيارة عادية.
المادة (14)
1- لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها، تتعهد الدول
الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:
(أ) وصولاً غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد الأشخاص المحرومين من
حريتهم بأماكن احتجازهم على النحو المبين في المادة 4 فضلاً عن عدد
الأماكن ومواقعها؛
(ب) وصولاً غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص
وبظروف احتجازهم؛
(ج)وصولاً غير مقيد، رهناً بالفقرة 2 أدناه، لكافة أماكن الاحتجاز
ولمنشآتها ومرافقها؛
(د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود
شهود، إما بصورة شخصية وإما بوجود مترجم، إذا اقتضت الضرورة ذلك، فضلاً عن
أي شخص ترى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه يمكن أن يوفر معلومات ذات صلة
بالموضوع.
(هـ) حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في
مقابلتهم.
2- والاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه لا يمكن التذرع به إلا لأسباب
ملحَّة وموجبة لها علاقة بالدفاع الوطني أو السلامة العامة والكوارث
الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان المزمع زيارته، مما يحول مؤقتاً دون
الاضطلاع بزيارة كهذه. ولا يمكن أن تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة
كي يكون ذلك مبرِّراً للاعتراض على الزيارة.
المادة (15)
لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأي شخص أو منظمة أو يطبق عليهما
العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه المنظمة
بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات، صحيحة كانت أم
خاطئة، ولا ينبغي أن يُضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال
بأي طريقة أياً كانت.
المادة (16)
1- تبلِّغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سراً إلى
الدولة الطرف وإلى أي آلية وقائية وطنية، إذا كانت لها علاقة بالموضوع.
2- تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعاً بأي تعليقات صادرة
عن الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها هذه الدولة الطرف أن تفعل ذلك.
وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير يجوز للجنة الفرعية نشر
التقرير بكامله أو نشر جزء منه. بيد أنه لا تنشر بيانات شخصية دون موافقة
صريحة من الشخص المعني.
3- تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علني عن أنشطتها
إلى لجنة مناهضة التعذيب.
4- إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب،
وفقاً للمادتين 12 و 14، أو عن اتخاذ خطوات لتحسين الحالة على ضوء توصيات
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، جاز للجنة مناهضة التعذيب، بناء على طلب
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة
الفرصة للدولة لإبداء آرائها، إصدار بيان علني حول الموضوع أو نشر تقرير
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.
الجزء الرابعالآليات الوقائية الوطنيةالمادة (17)
تستبقي كل دولة طرف أو تعيِّن أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد
بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقائية
وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي. والآليات
المنشأة بواسطة وحدات لا مركزية يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية لأغراض
هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقاً مع ما ينص عليه من أحكام.
المادة (18)
1- تتكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية
التابعة لها فضلاً عن استقلال العاملين فيها.
2- تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية لكي تتوفر لخبراء الآلية الوقائية
الوطنية القدرات اللازمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لإيجاد توازن
بين الجنسين وتمثيل ملائم للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد.
3- تتعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية
الوطنية مهامها.
4- تولي الدول الأطراف، عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية، الاعتبار
الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق
الإنسان.
المادة (19)
تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحد أدنى، السلطات التالية:
(أ) القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في
أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 بغية القيام، إذا لزم الأمر،
بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو
المهينة؛
(ب) تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص من
حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو
اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم
المتحدة.
(ج) تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع
القوانين.
المادة (20)
لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها، تتعهذ الدول الأطراف في
هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:
(أ) الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم
الموجودين في أماكن الاحتجاز كما هو محدد في المادة 4، فضلاً عن عدد هذه
الأماكن ومواقعها؛
(ب) الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلاً
عن ظروف احتجازهم؛
(ج) الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها؛
(د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود
ومقابلتهم إما بصورة شخصية وإما من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة، فضلاً
عن أي شخص آخر تعتقد الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات
صلة؛
(هـ) حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد
مقابلتهم؛
(و) الحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاتها
بمعلومات والاجتماع بها.
المادة (21)
1- لا تأمر أي سلطة أو مسؤول بإنزال أي عقوبة بأن شخص أو منظمة أو أن يطبق
عليهما العقوبة أو يسمح بها أو يتغاضى عنها بسبب قيام هذا الشخص أو هذه
المنظمة بتبليغ الآلية الوطنية بأي معلومات، صحيحة كانت أم خاطئة، ولا
ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة
أياً كانت.
2- تكون للمعلومات السرية التي تجمعها الآلية الوقائية الوطنية حرمتها. ولا
تنشر أي بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني بتلك البيانات.
المادة (22)
تقوم السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن
الآلية الوقائية الوطنية، وتدخل في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.
المادة (23)
تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية
الصادرة عن الآليات الوقائية الوطنية.
الجزء الخامسالإعلانالمادة (24)
1- للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلاناً بتأجيل تنفيذ
التزاماتها سواء بمقتضى الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول.
2- يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. وعلى إثر تقديم الدولة الطرف
لما يلزم من الحجج وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، للجنة
مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين أُخريين.
الجزء السادسالأحكام الماليةالمادة (25)
1- تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
في تنفيذ هذا البروتوكول.
2- يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من الموظفين والمرافق لأداء
اللجنة الفرعية لمنع التعذيب مهامها على النحو الفعال بمقتضى هذا
البروتوكول.